kalo rokok dibenci dan sampai ditinggal dan tanpa laku dijual ,, banyak yg harus menanggung hajat hidup orang yang bermata pencaharian dr rokok.. semua.. profesi..
kang arep tanglet , tolong di kasih pencerahan nggeh …
seorang suami yang bilang ke istrinya: kamu tak talak 1 kemudian seminggu ngajak balikan setelah balikan dua minggu lagi karena sesuatu hal suami SMS sama istrinya kamu tak talak 3 ,…… pertanyaannya : bagaimana hukum talaknya dan solusi nya harus bagaimana? apakah rujuk dengan akad nikah kembali bisa?
Deskripsi:
Seorang suami ang bilang ke istrinya: “kamu tak talak satu”. Kemudian seminggu ngajak balikan. Setelah balikan, 2 minggu lagi karena suatu hal suami sms sama istrinya “kamu tak talak 3”.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum talaknya dan solusinya harus bagaimana, apakah rujuk dengan akad nikah kembali bisa?
Jawab:
Ucapan talak itu terbagi menjadi 2 :
1. Shorih (jelas)
2. Kinayah (samar)
Untuk ucapan talak shorih seperti ucapan “kamu tak talak tiga” ketika diucapkan maka talak akan langsung jatuh baik diniati talak atau tidak. Sedang untuk ucapan talak kinayah membutuhkan niat agar talak bisa jatuh.
Adapun mengenai penulisan ucapan talak baik itu ucapan shorih atau kinayah adalah termasuk talak kinayah, jadi jika saat penulisan atau sms ada niat menjatuhkan talak maka jatuhlah talak tersebut, namun jika tidak ada niat maka tulisan tersebut tidak memberi dampak apapun, selama apa yang tertulis belum ia ucapkan kalau sampai diucapkan maka hukumnya sama seperti mengucapkan kalimah talak yang ada 2 seperti keterangan di atas.
Apabila yang ditanyakan hukum talaknya maka tergantung suaminya apakah ada niat atau tidak jika ada maka jatuhlah talak 3, sedang jika tidak ada niat maka masih talak 1 karena sebelumnya sudah menjatuhkan talak.
Untuk solusinya tanyakan pada si suami apa ada niat atau tidak? Dan ia harus jujur karena masalah ini menyangkut masalah yang sangat penting karena jika ia tidak jujur maka bisa jatuh ke jurang perzinaan.
Untuk masalah rujuk jika benar-benar ada niat maka permasalahan rujuk tidak bisa hanya dengan akad baru tapi harus ada muhallil terlebih dahulu karena setatusnya sudah talak ba’in/3 dan dengan persyaratan rujuknya yang lain, jika tidak ada niat tak perlu rujuk karena ia masih bersetatus sebagai suaminya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat keterangan kitab I’anatuttholibin juz 4 hal: 20 cetakan Dar Ibnu Ashoshoh.
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين – (1 / 400)
[فرع]: لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم: يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لإحتماله،
إعانة الطالبين- دار الفكر – (4 / 16)
( قوله فرع ) أي في بيان أن الكتابة كناية سواء صدرت من ناطق أو من أخرس فإن نوى بها الطلاق وقع لأنها طريق في إفهام المراد كالعبارة ويعتبر في الأخرس إذا كتب الطلاق أن يكتب إني قصدت الطلاق أو يشير إلى ذلك ( قوله لو كتب ) أي إلى زوجته أو إلى وليها وفي المغني ما نصه تنبيه احترز بقوله كتب عما لو أمر أجنبيا فكتب لم تطلق وإن نوى الزوج كما لو أمر أجنبيا أن يقول لزوجته أنت بائن ونوى خلافا للصيمري في قوله إنه لا فرق بين أن يكتب بيده وبين أن يملي على غيره اه وقوله صريح طلاق أي كطلقتك أو طلقت بنتك وقوله أو كنايته أي كأنت خلية أو بنتك خلية مني ( قوله ولم ينو إيقاع الطلاق ) أي بما كتبه وخرج به ما إذا نواه من غير تلفظ به فإنه يقع على الأظهر كما في المنهاج ونصه فإن نواه فالأظهر وقوعه قال في المغني لأن الكناية طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية ولأنها أحد الخطابين فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ اه ( قوله فلغو ) أي فالمكتوب لغو لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها ( قوله ما لم يتلفظ الخ ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح في الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب من غير نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية ( قوله نعم يقبل الخ ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب من غير نية أي أن محل الوقوع بما ذكر عند عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله أما إذا نوى عند الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية بأول الكناية أو جميعها أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (3 / 277)
فرع لو كتب أنت أو زوجتي طالق ونوى الطلاق طلقت وإن لم يصل كتابه إليها لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية فإن لم ينو لم تطلق لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها وإن كتب إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأته أو فهمته مطالعة وإن لم تتلفظ بشيء منه طلقت فإن قرأت أو فهمت بعضه فسيأتي حكمه ولو قرئ عليها لم تطلق لعدم الشرط مع الإمكان بخلاف الكتابة بعزل القاضي لأن الطلاق مبني على اللفظ وعزل القاضي على معرفة المقصود لأن العادة في القضاة أن تقرأ عليهم الكتب إلا إذا كانت أمية وعلم الزوج بأنها أمية فتطلق لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد لا إن جهل أنها أمية فلا تطلق نظرا إلى حقيقة اللفظ
المجموع – (17 / 120- 118)
قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) إذا كتب طلاق امرأته بلفظ صريح ولم ينو لم يقع الطلاق، لان الكتابة تحتمل ايقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها، وان نوى بها الطلاق ففيه قولان، قال في الاملاء: لا يقع به الطلاق لانه فعل ممن يقدر على القول فلم يقع به الطلاق كالاشارة وقال في الام هو طلاق وهو الصحيح، لانها حروف يفهم منها الطلاق فجاز أن يقع بها الطلاق كالنطق. فإذا قلنا بهذا فهل يقع بها الطلاق من الحاضر والغائب فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يقع بها الا في حق الغائب لانه جعل في العرف لافهام الغائب كما جعلت الاشارة لافهام الاخرس، ثم لا يقع الطلاق بالاشارة الا في حق الاخرس، وكذلك لا يقع الطلاق بالكتابة الا في حق الغائب (والثانى) أنه يقع بها من الجميع، لانها كناية فاستوى فيها الحاضر والغائب كسائر الكنايات. (فصل) فإن أشار إلى الطلاق – فان كان لا يقدر على الكلام كالاخرس صح طلاقه بالاشارة، وتكون اشارته صريحا لانه لا طريق له إلى الطلاق الا بالاشارة، وحاجته إلى الطلاق كحاجة غيره، فقامت الاشارة مقام العبارة، وان كان قادرا على الكلام لم يصح طلاقه بالاشارة، لان الاشارة إلى الطلاق ليست بطلاق، وإنما قامت مقام العبارة في حق الاخرس لموضع الضرورة، ولا ضرورة ههنا فلم تقم مقام العبارة (الشرح) الاحكام: إذا كتب طلاق امرأته وتلفظ به وقع الطلاق، لانه لو تلفظ به ولم يكتبه وقع الطلاق، فكذلك إذا كتبه ولفظ به، وان كتب طلاقها ولم يلفظ به ولا نواه لم يقع الطلاق، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال أحمد: يقع به الطلاق، وحكاه أبو على الشيخى وجها لبعض أصحابنا وليس بمشهور، لان الكتابة قد يقصد بها الحكاية، وقد يقصد بها تجويد الخط فلم يقع به الطلاق وبه قال أبو حنيفة وأحمد وهو الصحيح، فوجهه أن الانسان يعبر عما في نفسه بكتابته كما يعبر عنه بلسانه، ولهذا قيل: القلم أحد اللسانين، وقد ثبت أنه لو عبر عن الطلاق باللسان لوقع فكذلك إذا عبر عنه بالكتابة وإذا قلنا: لا يقع به الطلاق فوجهه أنه فعل من يقدر على القول فلم يقع به الطلاق كالاشارة، وفيه احتراز من اشارة الاخرس إذا ثبت هذا – فان قلنا لا يقع به الطلاق – فلا تفريع عليه، وان قلنا يقع به الطلاق – فان كانت غائبة عنه وكتب بطلاقها – وقع، وان كانت حاضرة معه فهل يقع طلاقها بكتابته ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يقع لان الكتابة انما جعلت كالعبارة في حق الغائب دون الحاضر، كالاشارة في حق الاخرس دون الناطق (والثانى) يقع لانه كناية في الطلاق فصحت من الغائب والحاضر كسائر الكنايات (فرع) إذا كتب امرأته طالق ونواه وقع عليها سواء وصلها أو لم يصلها إياه، وإن كتب: إذا وصلك كتابي هذا سليما فأنت طالق. ونواه – فإن وصلها سليما لوجود الصفة، وإن ضاع الكتاب ولم يصلها لم يقع الطلاق، لان الصفة لم توجد، وإن أتاها الكتاب – وقد تحرقت الحواشى – وقع عليها الطلاق لان الحرق لم يتناول الكتابة. وإن وصلها الكتاب وقد انمحى جميع الكتاب حتى صار القرطاس أبيض أو انطمس حتى لا يفهم منه شئ لم يقع الطلاق، لان الكتاب هو المكتوب: وإن انمحى موضع الطلاق لم تطلق لان المقصود لم يأتها، وإن انمحى جميعه إلا موضع الطلاق – اختلف أصحابنا – فقال أبو إسحاق المروزى: يقع الطلاق لان المقصود من الكتاب موضع الطلاق. وقد أتاها. ومنهم من قال لا يقع لان قوله كتابي هذا. يقتضى جميعه ولم يوجد ذلك، وإن قال إذا أتاك كتابي فأنت طالق، وأتاها الكتاب، وقع عليها الطلاق لوجود الصفتين (فرع) قال المسعودي: إذا قال: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، فلا تطلق ما لم تقرأه بنفسها ان كانت تحسن القراءة أو يقرأ عليها ان كانت أمية. وحكى الصيمري وجها آخر: إذا قرئ عليها لم تطلق، لان حقيقة الوصف لم توجد (فرع) قال الشافعي رضى الله عنه ” وإذا شهد عليه أنه خطه لم يلزمه حتى يقربه ” وهذا كما قال، فإنه إذا شهد رجلان على رجل بأن هذا الكتاب خطه بطلاق امرأته فلا يجوز لهما أن يشهدا الا إذا رأياه يكتبه ولم يغب الكتاب عن أعينهما فأما إذا رأياه يكتبه ثم غاب الكتاب عن أعينهما لم يجز لهما أن يشهدا به، لان الخط قد يزور على الخط. وإذا ثبت أنه خطه بالشهادة أو بالاقرار لم يحكم علي الطلاق الا إذا أقر أنه نوى الطلاق، لان ذلك لا يعلم الا من جهته، وهذا بامراد الشافعي بقوله: حتى يقر به (مسألة) قوله: فان أشار إلى الطلاق الخ، وهذا كما قال، فإن أشار الناطق إلى الطلاق ونواه لم يقع الطلاق به، لان ذلك ليس بصريح ولا كناية. هذا هو المشهور.
kalau malam minggu anak kampung pada main keluar rumah sedangkan anak pondaok sedang asik ngaji kitab.
itulah istimewanya menjadi anak pondok.
pak napa jadwal streamingnya kok belum berubah, kan ngaji sorenya udah ganti kitab
kalo rokok dibenci dan sampai ditinggal dan tanpa laku dijual ,, banyak yg harus menanggung hajat hidup orang yang bermata pencaharian dr rokok.. semua.. profesi..
kang arep tanglet , tolong di kasih pencerahan nggeh …
seorang suami yang bilang ke istrinya: kamu tak talak 1 kemudian seminggu ngajak balikan setelah balikan dua minggu lagi karena sesuatu hal suami SMS sama istrinya kamu tak talak 3 ,…… pertanyaannya : bagaimana hukum talaknya dan solusi nya harus bagaimana? apakah rujuk dengan akad nikah kembali bisa?
Deskripsi:
Seorang suami ang bilang ke istrinya: “kamu tak talak satu”. Kemudian seminggu ngajak balikan. Setelah balikan, 2 minggu lagi karena suatu hal suami sms sama istrinya “kamu tak talak 3”.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum talaknya dan solusinya harus bagaimana, apakah rujuk dengan akad nikah kembali bisa?
Jawab:
Ucapan talak itu terbagi menjadi 2 :
1. Shorih (jelas)
2. Kinayah (samar)
Untuk ucapan talak shorih seperti ucapan “kamu tak talak tiga” ketika diucapkan maka talak akan langsung jatuh baik diniati talak atau tidak. Sedang untuk ucapan talak kinayah membutuhkan niat agar talak bisa jatuh.
Adapun mengenai penulisan ucapan talak baik itu ucapan shorih atau kinayah adalah termasuk talak kinayah, jadi jika saat penulisan atau sms ada niat menjatuhkan talak maka jatuhlah talak tersebut, namun jika tidak ada niat maka tulisan tersebut tidak memberi dampak apapun, selama apa yang tertulis belum ia ucapkan kalau sampai diucapkan maka hukumnya sama seperti mengucapkan kalimah talak yang ada 2 seperti keterangan di atas.
Apabila yang ditanyakan hukum talaknya maka tergantung suaminya apakah ada niat atau tidak jika ada maka jatuhlah talak 3, sedang jika tidak ada niat maka masih talak 1 karena sebelumnya sudah menjatuhkan talak.
Untuk solusinya tanyakan pada si suami apa ada niat atau tidak? Dan ia harus jujur karena masalah ini menyangkut masalah yang sangat penting karena jika ia tidak jujur maka bisa jatuh ke jurang perzinaan.
Untuk masalah rujuk jika benar-benar ada niat maka permasalahan rujuk tidak bisa hanya dengan akad baru tapi harus ada muhallil terlebih dahulu karena setatusnya sudah talak ba’in/3 dan dengan persyaratan rujuknya yang lain, jika tidak ada niat tak perlu rujuk karena ia masih bersetatus sebagai suaminya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat keterangan kitab I’anatuttholibin juz 4 hal: 20 cetakan Dar Ibnu Ashoshoh.
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين – (1 / 400)
[فرع]: لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم: يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لإحتماله،
إعانة الطالبين- دار الفكر – (4 / 16)
( قوله فرع ) أي في بيان أن الكتابة كناية سواء صدرت من ناطق أو من أخرس فإن نوى بها الطلاق وقع لأنها طريق في إفهام المراد كالعبارة ويعتبر في الأخرس إذا كتب الطلاق أن يكتب إني قصدت الطلاق أو يشير إلى ذلك ( قوله لو كتب ) أي إلى زوجته أو إلى وليها وفي المغني ما نصه تنبيه احترز بقوله كتب عما لو أمر أجنبيا فكتب لم تطلق وإن نوى الزوج كما لو أمر أجنبيا أن يقول لزوجته أنت بائن ونوى خلافا للصيمري في قوله إنه لا فرق بين أن يكتب بيده وبين أن يملي على غيره اه وقوله صريح طلاق أي كطلقتك أو طلقت بنتك وقوله أو كنايته أي كأنت خلية أو بنتك خلية مني ( قوله ولم ينو إيقاع الطلاق ) أي بما كتبه وخرج به ما إذا نواه من غير تلفظ به فإنه يقع على الأظهر كما في المنهاج ونصه فإن نواه فالأظهر وقوعه قال في المغني لأن الكناية طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية ولأنها أحد الخطابين فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ اه ( قوله فلغو ) أي فالمكتوب لغو لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها ( قوله ما لم يتلفظ الخ ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح في الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب من غير نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية ( قوله نعم يقبل الخ ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب من غير نية أي أن محل الوقوع بما ذكر عند عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله أما إذا نوى عند الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية بأول الكناية أو جميعها أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (3 / 277)
فرع لو كتب أنت أو زوجتي طالق ونوى الطلاق طلقت وإن لم يصل كتابه إليها لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية فإن لم ينو لم تطلق لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها وإن كتب إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأته أو فهمته مطالعة وإن لم تتلفظ بشيء منه طلقت فإن قرأت أو فهمت بعضه فسيأتي حكمه ولو قرئ عليها لم تطلق لعدم الشرط مع الإمكان بخلاف الكتابة بعزل القاضي لأن الطلاق مبني على اللفظ وعزل القاضي على معرفة المقصود لأن العادة في القضاة أن تقرأ عليهم الكتب إلا إذا كانت أمية وعلم الزوج بأنها أمية فتطلق لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد لا إن جهل أنها أمية فلا تطلق نظرا إلى حقيقة اللفظ
المجموع – (17 / 120- 118)
قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) إذا كتب طلاق امرأته بلفظ صريح ولم ينو لم يقع الطلاق، لان الكتابة تحتمل ايقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها، وان نوى بها الطلاق ففيه قولان، قال في الاملاء: لا يقع به الطلاق لانه فعل ممن يقدر على القول فلم يقع به الطلاق كالاشارة وقال في الام هو طلاق وهو الصحيح، لانها حروف يفهم منها الطلاق فجاز أن يقع بها الطلاق كالنطق. فإذا قلنا بهذا فهل يقع بها الطلاق من الحاضر والغائب فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يقع بها الا في حق الغائب لانه جعل في العرف لافهام الغائب كما جعلت الاشارة لافهام الاخرس، ثم لا يقع الطلاق بالاشارة الا في حق الاخرس، وكذلك لا يقع الطلاق بالكتابة الا في حق الغائب (والثانى) أنه يقع بها من الجميع، لانها كناية فاستوى فيها الحاضر والغائب كسائر الكنايات. (فصل) فإن أشار إلى الطلاق – فان كان لا يقدر على الكلام كالاخرس صح طلاقه بالاشارة، وتكون اشارته صريحا لانه لا طريق له إلى الطلاق الا بالاشارة، وحاجته إلى الطلاق كحاجة غيره، فقامت الاشارة مقام العبارة، وان كان قادرا على الكلام لم يصح طلاقه بالاشارة، لان الاشارة إلى الطلاق ليست بطلاق، وإنما قامت مقام العبارة في حق الاخرس لموضع الضرورة، ولا ضرورة ههنا فلم تقم مقام العبارة (الشرح) الاحكام: إذا كتب طلاق امرأته وتلفظ به وقع الطلاق، لانه لو تلفظ به ولم يكتبه وقع الطلاق، فكذلك إذا كتبه ولفظ به، وان كتب طلاقها ولم يلفظ به ولا نواه لم يقع الطلاق، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال أحمد: يقع به الطلاق، وحكاه أبو على الشيخى وجها لبعض أصحابنا وليس بمشهور، لان الكتابة قد يقصد بها الحكاية، وقد يقصد بها تجويد الخط فلم يقع به الطلاق وبه قال أبو حنيفة وأحمد وهو الصحيح، فوجهه أن الانسان يعبر عما في نفسه بكتابته كما يعبر عنه بلسانه، ولهذا قيل: القلم أحد اللسانين، وقد ثبت أنه لو عبر عن الطلاق باللسان لوقع فكذلك إذا عبر عنه بالكتابة وإذا قلنا: لا يقع به الطلاق فوجهه أنه فعل من يقدر على القول فلم يقع به الطلاق كالاشارة، وفيه احتراز من اشارة الاخرس إذا ثبت هذا – فان قلنا لا يقع به الطلاق – فلا تفريع عليه، وان قلنا يقع به الطلاق – فان كانت غائبة عنه وكتب بطلاقها – وقع، وان كانت حاضرة معه فهل يقع طلاقها بكتابته ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يقع لان الكتابة انما جعلت كالعبارة في حق الغائب دون الحاضر، كالاشارة في حق الاخرس دون الناطق (والثانى) يقع لانه كناية في الطلاق فصحت من الغائب والحاضر كسائر الكنايات (فرع) إذا كتب امرأته طالق ونواه وقع عليها سواء وصلها أو لم يصلها إياه، وإن كتب: إذا وصلك كتابي هذا سليما فأنت طالق. ونواه – فإن وصلها سليما لوجود الصفة، وإن ضاع الكتاب ولم يصلها لم يقع الطلاق، لان الصفة لم توجد، وإن أتاها الكتاب – وقد تحرقت الحواشى – وقع عليها الطلاق لان الحرق لم يتناول الكتابة. وإن وصلها الكتاب وقد انمحى جميع الكتاب حتى صار القرطاس أبيض أو انطمس حتى لا يفهم منه شئ لم يقع الطلاق، لان الكتاب هو المكتوب: وإن انمحى موضع الطلاق لم تطلق لان المقصود لم يأتها، وإن انمحى جميعه إلا موضع الطلاق – اختلف أصحابنا – فقال أبو إسحاق المروزى: يقع الطلاق لان المقصود من الكتاب موضع الطلاق. وقد أتاها. ومنهم من قال لا يقع لان قوله كتابي هذا. يقتضى جميعه ولم يوجد ذلك، وإن قال إذا أتاك كتابي فأنت طالق، وأتاها الكتاب، وقع عليها الطلاق لوجود الصفتين (فرع) قال المسعودي: إذا قال: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، فلا تطلق ما لم تقرأه بنفسها ان كانت تحسن القراءة أو يقرأ عليها ان كانت أمية. وحكى الصيمري وجها آخر: إذا قرئ عليها لم تطلق، لان حقيقة الوصف لم توجد (فرع) قال الشافعي رضى الله عنه ” وإذا شهد عليه أنه خطه لم يلزمه حتى يقربه ” وهذا كما قال، فإنه إذا شهد رجلان على رجل بأن هذا الكتاب خطه بطلاق امرأته فلا يجوز لهما أن يشهدا الا إذا رأياه يكتبه ولم يغب الكتاب عن أعينهما فأما إذا رأياه يكتبه ثم غاب الكتاب عن أعينهما لم يجز لهما أن يشهدا به، لان الخط قد يزور على الخط. وإذا ثبت أنه خطه بالشهادة أو بالاقرار لم يحكم علي الطلاق الا إذا أقر أنه نوى الطلاق، لان ذلك لا يعلم الا من جهته، وهذا بامراد الشافعي بقوله: حتى يقر به (مسألة) قوله: فان أشار إلى الطلاق الخ، وهذا كما قال، فإن أشار الناطق إلى الطلاق ونواه لم يقع الطلاق به، لان ذلك ليس بصريح ولا كناية. هذا هو المشهور.
lek pas ngaji sering buffer kang , tapi klo pas muter lagu lancar ………………
Lagu Muqtasidah Terbaru