Permainan berbasis internet atau game online, akhir-akhir ini semakin banyak disukai di kalangan masyarakat luas, salah satunya seperti game Higgs Domino. Game tersebut tidak hanya sekedar permainan mengisi waktu senggang, tetapi juga telah menjadi ajang tempat mencari uang.
Mekanisme penghasilan uang di dalam game Higgs Domino adalah dengan mendapatkan chip. Chip sendiri merupakan mata uang yang digunakan pemain untuk dipertaruhkan dalam game tersebut dengan tujuan menghasilkan chip yang lebih besar. Chip yang sudah terkumpul banyak bisa ditukarkan dengan mata uang resmi di setiap negara.
Pendapatan chip sendiri, bisa didapat melalui login setiap hari di game tersebut dan dengan melakukan pembelian dengan mata uang resmi di agen yang menjualnya.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum memainkan game Higgs Domino dan menjual-belikan chip?
Jawaban:
Haram, karena mengandung unsur spekulasi di dalamnya, dan penjualannya juga haram karena chip tidak tergolong barang yang bermanfaat secara syariat serta di dalam chip juga ada unsur tolong-menolong untuk melakukan maksiat.
Referensi: Tukhfah al-mukhtaj fi syarakh al-manhaj {43} : 470 Al-fiqih Al-manhaji Ala madhab imam safi’i {8} : 166 Al-fiqih Al-manhaji Ala madhab imam safi’i {8} : 167Isad al-rifiq {2} : 127 Al asbah wa alnadho’ir {1} : 327
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 43 / ص 470)
( وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَى الصَّحِيحِ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ } وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد { فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ } وَهُوَ صَغِيرَةٌ وَفَارَقَ الشِّطْرَنْجَ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابُ الدَّقِيقُ وَالْفِكْرُ الصَّحِيحُ فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ ، وَنَوْعٌ مِنْ التَّدْبِيرِ وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةٍ مِنْ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ .
قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَتَبِعُوهُ مَا حَاصِلُهُ وَيُقَاسُ بِهِمَا كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ فَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ الْحِسَابُ وَالْفِكْرُ كَالْمِنْقَلَةِ حُفَرٌ أَوْ خُطُوطٌ يُنْقَلُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا حَصًى بِالْحِسَابِ لَا يَحْرُمُ وَمَحَلُّهُ فِي الْمِنْقَلَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ حِسَابُهُمَا تَبَعًا لِمَا يُخْرِجُهُ الطَّابُ الْآتِي وَإِلَّا حَرُمَتْ ، وَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (8/ 166)
أولاً: الألعاب الهادئة الشائعة بين الناس، كالشطرنج، والنرد، وما يسمى بالشدة، أي الورق، ونحوها وهذه الألعاب تقوم أحكامها على أساس القاعدة التالية:
? كل ما كان من هذه الألعاب قائماً على التفكير والتدبير والنظر في العواقب، فهو جائز، ثم هو يدور بين الإباحة والكراهة حسب مدى انصراف اللاعب إليها، وانشغاله بها. من هذه الألعاب الشطرنج، فهو قائم على تشغيل الذهن، وتحريك العقل والفكر. ولا ريب أنه لا يخلو عن فائدة للذهن والعقل، فإن عكف عليه زيادة عما تقتضيه هذه الفائدة، فهو مكروه، فإن زاد عكوفه حتى فوت بسببه بعض الواجبات عاد محرماً.
? وكل ما كان قائماً على المصادفة، وإغماض الفكر والعقل، كالنرد، والورق، ونحوهما فهو محرم، وذلك لأن مثل هذه الألعاب يعود النفس على الركون إلي معني المصادفة في تقلبات الأحوال والأمور، ويجعل العقل يتخيل المصادفة هي العامل الأول في الكون وحركته، فهو من اللهو الذي يترك أثراً ضاراً في النفس.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (8/ 167)
لا يجوز شيء من اللهو على مال مشروط:
ثم أعلم أن شيئاً من أصناف اللهو واللعب التي ذكرناها، لا يجوز على المال، سواء كان من طرف واحد أو طرفين، أو من أجنبي عنهما. وكل مال يدخل في شيء من اللهو الذي ذكرنا، فهو من الميسر الذي يحرم تعاطيه، إلا أن في شرط المال في المصارعة المباحة، وجهاً عند الشافعية، فهي ـ على هذا الوجه ـ تتبع السباق والرمي اللذين مضي حكمهما.
دليل هذا الوجه: ما رواه أو داود في مراسليه: ” أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صارع ركانة، إذ كان مشركاً، على شياه “. والصحيح في المذهب أنه لا يجوز شرط المال في شيء غير السباق والرمي، من أصناف اللعب واللهو المباحة، وإن كان مصارعة.
إسعاد الرفيق ج : 2 ص : 127
( و ) منها ( الإعانة على المعاصي ) أي على معصية من معاصي الله بقول أوفعل أوغيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر قال فيها وذكري لهذين أي الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . إهـ
الأشباه والنظائر – (ج 1 / ص 327)
خاتمة في ضبط المال والمتمول أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاني أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك
Penulis: Hilmi
Editor: Abdullah Al-Faiq
0 Comments